تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 361 / داخلي 361 من 405
»»
[صفحة 361]
تولت أي اجعل ولي أمر هذه النفس من كانت تتولاه في الدنيا و اتخذته وليها و إمامها أو أحبته من الأئمة الأبرار إن كان مؤمنا و أعداءهم إن كان مخالفا قال في النهاية لنولينك ما توليت أي نكل إليك ما قلت و نرد إليك ما وليته نفسك و رضيت لها به انتهى و على رواية ما يمكن أن يكون استعملت موضع من و كثيرا ما تقع كقوله تعالى وَ السَّماءِ وَ ما بَناها (1) أو المراد به العقائد و المذاهب فيرجع إلى الأول و أما الأعمال فلا يناسب مقام الدعاء و الشفاعة.
و احشرها أي اجمعها كما هو معنى الحشر في الأصل أو ابعثها في القيامة معهم ليصيروا سببا لنجاته من أهوالها.
ثم اعلم أنه على ما يظهر من المنتهى لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز و يجوز التفريق أيضا و قال لو اجتمعت جنازة الرجل و المرأة جعل الرجل مما يلي الإمام و المرأة مما يلي القبلة قاله علماؤنا ثم قال هذه الكيفية و الترتيب ليس واجبا بلا خلاف.
قال الشهيد في الذكرى و التفريق أفضل و لو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله و تخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم إلا أن يخاف حدوث أمر على الميت فالصلاة الواحدة أولى فيستحب إذا اجتمع الرجل و المرأة محاذاة صدرها لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة و أن يلي الرجل الإمام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة و جعل ابن الجنيد الخصي بين الرجل و الخنثى و نقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام ثم المرأة ثم قال و أطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام و في النهاية أطلق تقدم الصبي إلى القبلة على المرأة انتهى.
و استشكل جماعة من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة على الصبي الذي