و عليه عمل الأصحاب قال في المعتبر قال الأصحاب يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الإمام و هو السنة المتبعة قالوا و لو تبين أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم يدفن و احتجوا في ذلك برواية عمار و ما تضمنه الخبر من التسليم محمول على التقية كما عرفت.
قوله فكبر عليها تمام الخمس عليه فتوى الأصحاب و قال الأكثر إن أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزي و إلا يكبر ولاء من غير دعاء و ظاهر الروايات الواردة في ذلك أنه يكبر ولاء من غير تفصيل و مال إليه بعض المتأخرين و لا يخلو من قوة و إن أمكن حملها على الغالب من عدم التمكن و هذه الرواية مجملة و ما سيأتي من خبر علي بن جعفر يومي إلى الإتيان بما أمكن من الدعاء.
قوله فصل عليهما ظاهره القطع و الاستئناف كما هو ظاهر الفقيه حيث قال و من كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فإن شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات و إن شاء فرغ من الأولى و استأنف الصلاة على الثانية