بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 95 من 405

[صفحة 95]

ما تراه مع الحمل استحاضة فذهب الصدوق و السيد و العلامة و جماعة إلى الاجتماع مطلقا و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار ما تجده في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض و استحسنه المحقق في المعتبر.


و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض و إنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها و نحوه قال في المبسوط و قال ابن الجنيد و المفيد لا يجتمع حيض مع حمل و يظهر من هذا الخبر أن أخبار الاجتماع محمولة على التقية لكن أكثر العامة على عدم الاجتماع و القول بالتفصيل لا يخلو من قوة و لا خلاف في أن أقل الطهر عشرة أيام و يدل على أن القرء هو الطهر.


قوله أو قبله مناف لما مر و سيأتي و لعله كان لا قبله فصحف و إن أمكن حمل ما مر و سيأتي على الاستحباب أو على مستحاضة لم تدم الدم عليها و هذا عليها.


و عدم جواز لبث الحائض في المساجد هو المشهور و المعتمد و ذهب سلار إلى الكراهة و كذا جواز الاجتياز هو المشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر و أما معها فلا يجوزه من لا يجوز إدخال النجاسة التي لا تتعدى إليه و الأظهر الجواز.


و أما وضوؤها و جلوسها في مصلاها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه و ظاهر الخبر الوجوب كما نسب إلى الصدوق و قال المفيد تجلس ناحية من مصلاها.


و اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض فذهب الأكثر إلى التوالي و قال الشيخ في النهاية إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض و إن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض و اتفق الفريقان على اشتراط كون الثلاثة في جملة العشرة.


و اختلفوا في معنى التوالي و ظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في‏


التالي الأصلية 95داخلي 95/405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...