بيان: و غسل من غسل الميت تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل بعده و يحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله كما عرفت بل هو الظاهر للمقابلة و المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن قوله(ع)و غسل الجنابة و الحيض واحد أي مثله في الكيفية أو يكفي غسل واحد لهما و على الأول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء و فيه خفاء.
بيان: قوله(ع)مثله أي في الكيفية لا في كونه فرضا (3) و الاستدلال
____________
(1) الخصال ج 2 ص 151.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 123.
(3) بل المعنى أنّه مذكور في القرآن العزيز مثله في قوله تعالى «فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» و المراد بالتطهر الاغتسال للإطلاق كما في قوله تعالى «فَاطَّهَّرُوا» حيث.