بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 12 من 428

صفحة
[صفحة 10]

بلفظ السنة الواقعة في مقابلة الفرض على استحباب تلك الأغسال مشكل.


11- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَزَغِ- فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ‏ (1).

الخرائج، عن عبد الله بن طلحة مثله بيان قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه‏ (2) و الهداية (3) روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل و قال بعض مشايخنا إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها و قال المحقق في المعتبر و عندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة و ما ذكره المعلل ليس طائلا لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى.


و أقول ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الأصحاب تكفيان لأدلة السنن و العلة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها.


12- رَوْضَةُ الْوَاعِظِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْأَمْصَارِ- فَقَالَ اغْتَسِلْ أَيْنَمَا كُنْتَ‏ (4).

13- الذِّكْرَى، رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الصَّادِقِ ع- قَضَاءَ غُسْلِ لَيَالِي‏

____________


لم يقيد بعضو دون عضو، و اما أنّه شرط للدخول في الصلاة، فلان المفهوم من قوله تعالى‏ «فَاطَّهَّرُوا» أن الذي يجب عند الدخول في الصلاة الطهارة الشاملة لجميع الأعضاء، و انما أوجبت للجنابة، لخصوصية المورد و هم الرجال المخاطبون، و الحائض غير طاهر أيضا، و الا لم تؤمر بالتطهر للمباشرة فيجب عليها تحصيل الطهارة للصلاة أيضا بهذه القرينة.


(1) بصائر الدرجات ص 353 ط تبريز ص 103 ط حجر، و تراه في الكافي ج 8 ص 232، الاختصاص ص 301.

(2) الفقيه ج 1 ص 44 ط نجف.

(3) الهداية ص 19 ط قم.

(4) روضة الواعظين 296.

التالي ص 12/428 — الأصلية 10 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...