الخرائج، عن عبد الله بن طلحة مثله بيان قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه (2) و الهداية (3) روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل و قال بعض مشايخنا إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها و قال المحقق في المعتبر و عندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة و ما ذكره المعلل ليس طائلا لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى.
و أقول ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الأصحاب تكفيان لأدلة السنن و العلة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها.
لم يقيد بعضو دون عضو، و اما أنّه شرط للدخول في الصلاة، فلان المفهوم من قوله تعالى «فَاطَّهَّرُوا» أن الذي يجب عند الدخول في الصلاة الطهارة الشاملة لجميع الأعضاء، و انما أوجبت للجنابة، لخصوصية المورد و هم الرجال المخاطبون، و الحائض غير طاهر أيضا، و الا لم تؤمر بالتطهر للمباشرة فيجب عليها تحصيل الطهارة للصلاة أيضا بهذه القرينة.
(1) بصائر الدرجات ص 353 ط تبريز ص 103 ط حجر، و تراه في الكافي ج 8 ص 232، الاختصاص ص 301.