بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 155 من 428

صفحة
[صفحة 146]

3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ- فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ- قَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ- قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أَ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَمْسَحُ بِثَلْجٍ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ تَيَمَّمَ‏ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يُصِبِ الْمَاءَ- أَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي قَالَ لَا حَتَّى آخِرِ الْوَقْتِ- إِنَّهُ إِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْهُ الْأَرْضُ‏ (2).


بيان: يدل على رجحان التأخير إلى آخر الوقت لكن فيه إشعار برجاء زوال العذر و لا خلاف ظاهرا في عدم جواز التيمم قبل دخول وقت الغاية و نقلوا الإجماع عليه و اختلفوا في جواز التيمم في سعة الوقت على أقوال ثلاثة الأول وجوب التأخير إلى آخر الوقت و إليه ذهب الأكثر بل نقلوا عليه الإجماع.

الثاني الجواز في أول الوقت مطلقا و هو المنسوب إلى الصدوق و الجعفي و قواه العلامة في المنتهى و التحرير و الشهيد في البيان و قال البزنطي في الجامع على ما نقل عنه الشهيد لا ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة و فيه إشعار بالاستحباب.


الثالث ما اختاره ابن الجنيد و هو جواز التقديم عند العلم أو الظن الغالب بفوت الماء أو امتداد العذر إلى آخر الوقت و اختاره العلامة في عدة من كتبه لكن إنما قيد بالعلم و لم يذكر الظن و إليه يومي كلام ابن أبي عقيل و الثاني لا يخلو من قوة و بعده الثالث.


4- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بُكَيْرِ

____________


(1) قرب الإسناد ص 110 ط نجف ص 85 ط حجر.

(2) قرب الإسناد ص 103 ط نجف ص 79 ط حجر.

التالي ص 155/428 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...