بيان: يدل على رجحان التأخير إلى آخر الوقت لكن فيه إشعار برجاء زوال العذر و لا خلاف ظاهرا في عدم جواز التيمم قبل دخول وقت الغاية و نقلوا الإجماع عليه و اختلفوا في جواز التيمم في سعة الوقت على أقوال ثلاثة الأول وجوب التأخير إلى آخر الوقت و إليه ذهب الأكثر بل نقلوا عليه الإجماع.
الثاني الجواز في أول الوقت مطلقا و هو المنسوب إلى الصدوق و الجعفي و قواه العلامة في المنتهى و التحرير و الشهيد في البيان و قال البزنطي في الجامع على ما نقل عنه الشهيد لا ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة و فيه إشعار بالاستحباب.
الثالث ما اختاره ابن الجنيد و هو جواز التقديم عند العلم أو الظن الغالب بفوت الماء أو امتداد العذر إلى آخر الوقت و اختاره العلامة في عدة من كتبه لكن إنما قيد بالعلم و لم يذكر الظن و إليه يومي كلام ابن أبي عقيل و الثاني لا يخلو من قوة و بعده الثالث.