بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 154 من 428

صفحة
[صفحة 145]

العزيز في آيتين متشابهتين و اشتمالهما على أنواع التأكيد علمه سبحانه بإنكار عمر و أتباعه هذا الحكم بمحض الاستبعاد بل معاندة لله و لرسوله كما سيأتي و بيناه مفصلا في كتاب الفتن في باب بدعه‏ لعنه الله‏.


1- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّيَمُّمِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى التُّرَابِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا- وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ- وَ الْعِلَّةُ فِي تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ- أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ- فَجَعَلَ غَسْلَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ فَرَضَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ- وَ كَذَلِكَ لِلَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ مَسْحَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ- وَ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ كَمَا تَرَكَ لِلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ.

2- الْهِدَايَةُ، مَنْ كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- وَ وَجَبَ الصَّلَاةُ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ- كَمَا قَالَ اللَّهُ‏ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً- وَ الصَّعِيدُ الْمَوْضِعُ الْمُرْتَفِعُ- وَ الطَّيِّبُ الَّذِي يَنْحَدِرُ عَنْهُ الْمَاءُ- وَ التَّيَمُّمُ هُوَ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ يَنْفُضُهُمَا وَ يَمْسَحُ بِهِمَا جَبِينَهُ وَ حَاجِبَيْهِ- وَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ* * * وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ‏ (1)- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ- وَ النَّهَارِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبَ مَاءً- وَ مَنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- فَلْيَتَوَضَّأْ لِصَلَاةٍ أُخْرَى- وَ مَنْ كَانَ فِي مَفَازَةٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ- وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التُّرَابِ- وَ كَانَ مَعَهُ لِبْدٌ جَافٌّ تَيَمَّمَ مِنْهُ أَوْ مِنْ عُرْفِ دَابَّتِهِ- وَ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ- فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ جَامَعَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ- وَ الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ يُؤَمَّمُ- لِأَنَّ مَجْدُوراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَغُسِلَ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْطَأْتُمْ أَ لَا يَمَّمْتُمُوهُ‏ (2).

____________


(1) الهداية ص 18.

(2) الهداية: 19.

التالي ص 154/428 — الأصلية 145 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...