تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 171 من 1240
صفحة
[صفحة 4] (1) فقه الرضا ص 4، متفرقا.
(2) الظاهر من الاخبار في جميع موارد الغسل، سواء كان في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك أن يبتدئ بالاعلى فالاعلى، و يمسح كذلك ليزول الغسالة بالطبع عن الاسفل، و هذا أمر يوجبه الفطرة فلو أخل به لاخل بالغرض من الغسل و الاغتسال.