بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 171 من 1240

صفحة
[صفحة 4]
(1) فقه الرضا ص 4، متفرقا.


(2) الظاهر من الاخبار في جميع موارد الغسل، سواء كان في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك أن يبتدئ بالاعلى فالاعلى، و يمسح كذلك ليزول الغسالة بالطبع عن الاسفل، و هذا أمر يوجبه الفطرة فلو أخل به لاخل بالغرض من الغسل و الاغتسال.

التالي ص 171/1240 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...