بيان: و غسل من غسل الميت تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل بعده و يحتمل أن يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله كما عرفت بل هو الظاهر للمقابلة و المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن قوله(ع)و غسل الجنابة و الحيض واحد أي مثله في الكيفية أو يكفي غسل واحد لهما و على الأول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء و فيه خفاء.