تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 339 من 428
صفحة
[صفحة 324]
بعدهما قبل طواف الزيارة و ربما احتمل اختصاص الحكم بالأول و هو ضعيف و لو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه و حل الطيب له حيا فهنا أولى و رجح العلامة في النهاية الثاني و فيه إشكال.
بيان: يدل على أن كراهة الأكمام إنما هي في الأكفان المبتدأة كما ذكره الأصحاب و على رجحان نزع الأزرار و ظاهر الأصحاب الاستحباب و على استحباب أخذ القميص من الإمام(ع)للكفن تبركا بل من مطلق الصلحاء أيضا.