بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 342 من 1240

صفحة
[صفحة 116]

أنسب بكتابة التوقيع و بالترتيب من غير تقديم و تأخير و الراوي نقل ما كتبه(ع)و لم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها.


أو أنه كان تقضي صومها ولاء و تقضي صلاتها بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها و أنه و لا تقضي صلاتها على معنى النهي فتركت الواو لذلك و إذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه(ع)وجهه ظاهر لو كان فإن قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك فليفهم.


و وجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون(ع)جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه(ع)و عطف الثاني على الأول.


السادس أن يحمل على الاستفهام الإنكاري و لا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده.


السابع أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر و تركت الغسل لسائر الصلوات بقرينة قوله من الغسل لكل صلاتين فإنها تقضي صومها للإخلال بسائر الأغسال النهارية و لا تقضي صلاة الفجر و المراد بصلاتها صلاة الفجر أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات و لا يخفى بعده أيضا.


الثامن أن يقرأ تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضى حكم صومها و ليس عليها القضاء إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا أو لأن الجاهل معذور فيه بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا.


39- الْمُقْنِعُ، إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ- وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ- وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ- تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ‏ (1).

توضيح لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الكفارة على الواطئ و إنما


____________


التالي ص 342/1240 — الأصلية 116 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...