تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 342 من 1240
صفحة
[صفحة 116]
أنسب بكتابة التوقيع و بالترتيب من غير تقديم و تأخير و الراوي نقل ما كتبه(ع)و لم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها.
أو أنه كان تقضي صومها ولاء و تقضي صلاتها بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها و أنه و لا تقضي صلاتها على معنى النهي فتركت الواو لذلك و إذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه(ع)وجهه ظاهر لو كان فإن قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك فليفهم.
و وجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون(ع)جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه(ع)و عطف الثاني على الأول.
السادس أن يحمل على الاستفهام الإنكاري و لا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده.
السابع أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر و تركت الغسل لسائر الصلوات بقرينة قوله من الغسل لكل صلاتين فإنها تقضي صومها للإخلال بسائر الأغسال النهارية و لا تقضي صلاة الفجر و المراد بصلاتها صلاة الفجر أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات و لا يخفى بعده أيضا.
الثامن أن يقرأ تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضى حكم صومها و ليس عليها القضاء إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا أو لأن الجاهل معذور فيه بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا.