بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 35 من 428

صفحة
[صفحة 33]

باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب‏

الآيات النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا (1) المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (2) تفسير في النهي عن الشي‏ء بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه كما قال سبحانه‏ وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ‏ (3) و لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ (4) و اختلف المفسرون في تأويل الآية على وجوه الأول أن المراد بالصلاة مواضعها أعني المساجد كما روي عن أئمتنا(ع)(5) فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال فإنه مجاز شائع في‏


____________


(1) النساء: 43.

(2) المائدة: 6.

(3) الأنعام: 152.

(4) أسرى: 32.

(5) المروى عن أئمتنا (عليهم السلام) الاستناد الى قوله تعالى؛ «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا» كما ستعرف عن الروايات؛ و ليس فيها أن الصلاة هنا أطلق و أريد بها مواضعها اطلاقا للحال على المحل.

و أمّا وجه استدلالهم (عليهم السلام) فهو مبنى على قراءة كتاب اللّه بكل وجه احتمله،.


التالي ص 35/428 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...