بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة القارئ 377 من 405 · الصفحة الأصلية 377

صفحة
[صفحة 377]

28- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ عُنْوَانِ صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ- إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً- وَ أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ‏ (1).

29- الْعُيُونُ‏ (2)، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِيَشْفَعُوا لَهُ- وَ يَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَحْوَجَ إِلَى الشَّفَاعَةِ فِيهِ- وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ دُونَ أَنْ تَصِيرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً- لِأَنَّ الْخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ- فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةٌ مَفْرُوضَةٌ- إِلَّا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ- فَجُمِعَتِ التَّكْبِيرَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ- فَجُعِلَتْ صَلَاةً عَلَى الْمَيِّتِ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَوَّزْتُمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ- قِيلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ- وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ تَسْأَلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- قِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ التَّذَلُّلَ وَ الْخُضُوعَ- إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا الشَّفَاعَةُ لِهَذَا الْعَبْدِ- الَّذِي قَدْ تَخَلَّى عَمَّا خَلَفَ وَ احْتَاجَ إِلَى مَا قَدَّمَ‏ (3)- فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَوَّزْتُمُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ- قِيلَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ- وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ- وَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقْتِ حُدُوثِ الْحَدَثِ- لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ- وَ إِنَّمَا

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 45.

(2) عيون الأخبار ج 2 ص 113- 115 متفرقا.

(3) علل الشرائع ج 1 ص 254.

التالي ص 377/405 — الأصلية 377 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...