تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 397 من 1028
صفحة
____________
(1) السرائر ص 478.
(2) السرائر ص 478.
(3) السرائر ص 478.
161
و ربما يوهم الخبر تقييد الجواز بالشبق أو الخوف على النفس من الوقوع في الحرام لكن ظاهره الجواز و إن كان لمحض الالتذاذ.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة و غيره في تسويغ التيمم له عند التضرر بالماء و قال المفيد إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل و إن خاف منه على نفسه و لم يجزه التيمم و أسند في المعتبر إلى الشيخين القول بعدم جواز التيمم و إن خاف التلف أو زيادة المرض و أسند في المنتهى إلى الشيخ القول بأن المتعمد وجب عليه الغسل و إن لحقه برد إلا أن يخاف على نفسه التلف.