بيان: قوله(ع)أزرت كذا في النسخ و القياس وزرت أو أوزرت و على تقدير عدم التصحيف لعله أتى به كذلك لمزاوجة أجرت قال الجزري الوزر الحمل و الثقل و أكثر ما يطلق في الحديث على الذنب و الإثم و منه الحديث ارجعن مأجورات غير مأزورات أي غير آثمات و قياسه موزورات يقال وزر فهو موزور و إنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات و نحوه قال الجوهري.
و يدل الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء أو عدم التمكن من استعماله كمرض و نحوه و نقل المحقق في المعتبر عليه الإجماع