بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 401 من 428

صفحة
[صفحة 382]

مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ- وَ يُبَادِرُهُ دَفْعَةً وَ يُخَفِّفُ‏ (1).


39- الْمُقْنِعُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ‏ (2).

بيان: ظاهره النهي عن السجدة على القبر أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر لا عن الصلاة على الميت المدفون و إن احتمل ذلك.

40- الْخِلَافُ لِلشَّيْخِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَ ابْنِهَا زَيْدِ بْنِ عُمَرَ- وَ فِي الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ- فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ- وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ (3).

41- غَيْبَةُ الشَّيْخِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ لِيَحْيَى يَا أَبَا عَلِيٍّ أَنَا مَيِّتٌ- وَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أُسْبُوعٌ فَاكْتُمْ مَوْتِي- وَ ائْتِنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ- وَ صَلِّ عَلَيَّ أَنْتَ وَ أَوْلِيَائِي فُرَادَى- الْحَدِيثَ‏ (4).

بيان: لعل الأمر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الإمامة و لقد أوقع الرضا(ع)الصلاة خفية جماعة أو فردا و يحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم و هم لا يرونه.

42- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ- لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ‏

____________


(1) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.

(2) المقنع ص 6 ط حجر.

(3) الخلاف: 110 ط حجر.

(4) غيبة الشيخ ص 22.

التالي ص 401/428 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...