بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 400 من 428

صفحة
[صفحة 381]

شهادة الحسين(ع)فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة فاستحقوا بذلك التخويف و العذاب بخلاف وفاة إبراهيم(ع)فإنه لم يكن بفعلهم و لعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته و توسعة وقت التجهيز على ما هو المشهور بين الأصحاب في مثله قال في القاموس جهاز الميت و العروس و المسافر بالكسر و الفتح ما يحتاجون إليه و قد جهزه تجهيزا.


قوله زعمتم أي قلتم و يطلق غالبا على القول الباطل أو الذي يشك فيه قال في القاموس الزعم مثلثة القول الحق و الباطل و الكذب ضد و أكثر ما يقال فيما يشك فيه انتهى.


قوله ص إلا على من صلى أي لزم تمرينه بالصلاة كما يظهر من بعض الأخبار و يدل على عدم مشروعية الصلاة على من لم يبلغ الست بانضمام روايات أخر.


قوله(ع)فألحد ابني بفتح الحاء أو كسرها في القاموس لحد القبر كمنع و ألحده عمل له لحدا و الميت دفنه و يدل على شرعية اللحد و عمومه للأطفال أيضا و على عدم كراهة نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الأكثر و يدل على كراهة نزول الوالد في قبر الولد و عدم حرمته و على مطلوبيته حل عقد الكفن و على أن الجزع الشديد يحبط الأجر.


37- كِتَابُ التَّوْحِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)صَلَّى عَلَى ابْنٍ لِجَعْفَرٍ صَغِيرٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ النَّاسُ- إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ- الْحَدِيثَ‏ (1).

38- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُ‏

____________


(1) كتاب التوحيد: 393 باب الاطفال ط مكتبة الصدوق.

التالي ص 400/428 — الأصلية 381 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...