(5) الظاهر أن الرجلين انما يغسلان لاجل قذارة الغسالة، و لذلك قال (عليه السلام) في الصورة الأولى: «ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل» و ذلك بأن يغتسل على صخرة مثلا أو خشبة بحيث يسيل الماء على رجليه بعد تمام الغسل، فإذا قد تمّ غسلهما من دون أن يتلطخ بالغسالة.
و أمّا إذا اغتسل في وهدة أو حفيرة أو قائما في طشت بحيث يجتمع فيها الماء الذي انفصل من جسده بعد تمام الغسل فقد تلطخ قدماه بالغسالة فيجب عليه غسلهما، و انما قلنا بعد تمام الغسل؛ فان متن السؤال تضمن ذلك بقوله «أ يغسل رجليه بعد الغسل»؟ و ذلك.