بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة و ادعى عليه المرتضى الإجماع و اختار الشيخ في النهاية و الإستبصار عدم الوجوب و هو المحكي عن ظاهر سلار و كلام الشيخ في المبسوط مختلف و حمل هذا الخبر و أمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة و المسألة محل إشكال إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب و كذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام و الأكثر على الوجوب و كذا في وطء البهيمة و الأشهر فيه عدم الوجوب و الاحتياط في الجميع أولى.
بيان: النهي عن الاغتسال إما لأن الغسل للصلاة و قد جاءها ما يفسدها فلا فائدة في الغسل لوجوبه لغيره كما فهمه القائلون به أو لأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلا يجوز الغسل و الاحتمالان متكافئان فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره بل الثاني أرجح لإبقاء النهي على ظاهره بخلاف الأول.