تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 869 من 1240
صفحة
[صفحة 292]
الخبث و تردد في المعتبر و هل يعتبر في كل منها نية أم تكفي واحدة للجميع قولان و الأحوط تقديم نية الجميع مع تخصيص غسل السدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور و القراح.
و اختلف أيضا في أن الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب و الأشهر الأول و تظهر الفائدة في النية و غيرها و الأحوط في النية إتيانهما جميعا بها.
ثم المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات و حكي في الذكرى عليه الإجماع و كذا الترتيب بين الأغسال المشهور وجوبه و حكي عن ابن حمزة الاستحباب و ذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هنا و فيه إشكال و المشهور أنه يكفي في السدر و الكافور مسماه و يحكى عن المفيد تقدير السدر برطل و عن ابن البراج رطل و نصف و عن بعضهم اعتبار سبع ورقات و الظاهر الاكتفاء بالمسمى بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور و هل يعتبر كون السدر مطحونا أو ممروسا فيه قولان أقربهما نعم و لو كان الخليط قليلا لا يصدق معه الاسم لم يجز.
و لو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي جواز التغسيل به قولان و ظاهر أكثر الأخبار الجواز و نقل في الذكرى اتفاق الأصحاب على جواز ترغية السدر و هو مؤيد للجواز و هل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا و إن كان فيه شيء من الخليطين أو يشترط فيه الخلو عنهما أم يعتبر فيه الخلو عن كل شيء حتى التراب فيه أقوال و لعل الأوسط أقوى و مع تعذر الخليطين يحتمل الواحدة و الثلاث و الثاني أحوط.
و لا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت و قال في الذكرى و هل يجب يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى و من ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا يجب فيها الخرقة قطعا و هل يستحب كلام الصادق(ع)يشعر به و هل الأفضل تجريده من