بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 98 من 428

صفحة
[صفحة 92]

عَشَرَ يَوْماً- وَ رُوِيَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً- وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ- وَ الْحَامِلُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَمْلِ- كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ الدَّمِ- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا صَحَّ لَهَا الْحَمْلُ- فَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ- وَ الْعَمَلُ مِنْ خَوَاصِّ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ- وَ اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ دَمُهَا كَثِيرٌ- وَ لِذَلِكَ صَارَ حَدُّهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السِّنِّ نَقَصَ دَمُهَا- حَتَّى يَكُونَ قُعُودُهَا تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً- وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى أَدْنَى الْحَدِّ- وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ الدَّمُ عَلَيْهَا- فَتَكُونُ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ- وَ تَفْسِيرُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّ دَمَهَا يَكُونُ رَقِيقاً تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ- وَ دَمَ الْحَيْضِ إِلَى السَّوَادِ وَ لَهُ رِقَّةٌ [حُرْقَةٌ]- فَإِذَا دَخَلَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ فِي حَدِّ

التالي ص 98/428 — الأصلية 92 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...