بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 298 من 380

صفحة
[صفحة 299]

مِنْ عِلْمِ عُلَمَائِنَا الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ- وَ أَوْجَبَ وَلَايَتَهُمْ- وَ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَجْهاً- فَأَوَّلُ وَجْهِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ (1)- يَعْنِي إِذَا وَجَبَتِ الصَّلَاةُ- فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِكُمْ‏- فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ تَامٍّ- فَهَذَا أَوَّلُ وَجْهِ الصَّلَاةِ- وَ الْوَجْهُ الثَّانِي قَوْلُهُ‏ وَ قُعُوداً- قَالَ وَ هُوَ الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً- وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ‏ وَ عَلى‏ جُنُوبِكُمْ‏- وَ هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً- يُصَلِّي مُضْطَجِعاً بِالْإِيمَاءِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ- وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ- فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ‏ (2)- فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)يَقُومُ الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِهِ- وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ- فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً- وَ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقُومُونَ مَعَهُ- وَ يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ- وَ يَجْلِسُونَ وَ يَتَشَهَّدُونَ- وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ- وَ تَجِي‏ءُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَهُ وَ هِيَ لَهُمُ الْأُولَى- وَ يَقْعُدُ وَ يَقُومُونَهُمْ- فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ- هُوَ الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ- فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ- وَ يَمُرُّ فِي وَجْهِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ- وَلَّى وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ رَاجِلًا- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ- وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً يُومِي إِيمَاءً بِرَأْسِهِ- وَ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ وَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ فِي الْحَرْبِ- إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ وَ يُصَلِّيَ كَبَّرَ


____________

(1) النساء: 131.

(2) النساء: 102.

التالي الأصلية 299داخلي 298/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...