بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · الصفحة الأصلية 298 / داخلي 297 من 380

صفحة
[صفحة 298]

إِنَّهُ مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ- فَمَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَرُبَّمَا رُفِعَ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا وَ نِصْفُهَا وَ خُمُسُهَا وَ ثُلُثُهَا- وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ (1).


وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ عَنْ تَمَامِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ هِيَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ- حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ- وَ أَرْبَعٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ أَرْبَعٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- ثُمَّ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ- وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ- وَ يَبْدَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالْفَرِيضَةِ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا صَلَاةَ السُّنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ- لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَالِسِ‏ (2) لِغَيْرِ عِلَّةٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ- ثُمَّ صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- فَلِذَلِكَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِثْلَا الْفَرِيضَةِ- وَ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- فَصَارَ الْجَمِيعُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ (3).


27- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص إِلَى أَبِي ذَرٍّ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ يَا أَبَا ذَرٍّ- أَيُّمَا رَجُلٍ تَطَوَّعَ فِي يَوْمٍ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ- كَانَ لَهُ حَقّاً وَاجِباً بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ (4).

بيان: يحتمل أن يكون المراد بعض النوافل اليومية أو غيرها من التطوعات.


28- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الَّذِي انْتَهَى إِلَيْنَا

____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 208.

(2) في المصدر المطبوع، لانا روينا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: صلاة الجالس [القاعد] على النصف من صلاة القائم.

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 209.

(4) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 141.

التالي الأصلية 298داخلي 297/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...