تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 17 من 965
صفحة
و قال في الذكرى و ما فيه الصدر يغسل و كذا عظام الميت تغسل و كذا تغسل قطعة فيها عظم ذكره الشيخان و احتج عليه في الخلاف بإجماعنا و يلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر و لو كان لحم بغير عظم فلا غسل.
قال ابن إدريس و لا كفن و لا صلاة و أوجب سلار لفها في خرقة و دفنها و لم يذكره الشيخان انتهى.
أقول الظاهر من أكثر الأخبار هو مختار المعتبر و أما مرسلة ابن المغيرة فيمكن حملها على الاستحباب و لعل المراد بالعضو فيها العضو التام الذي رواه