تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 23 من 965
صفحة
. فقوله(ع)إلا أن يكون به رمق يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين له فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه و به رمق و إن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد و المحقق الشيخ علي و غيرهما من المتأخرين من هذا الخبر و إن لم يحكموا بموجبه و يحتمل أن يكون المراد أن يكون بعد الإخراج من المعركة به رمق أو وجدوه و به رمق ثم مات بعد الإخراج و على هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة و عدمه.
قوله و إن كان قتل في معصية الله ذكر هذا المضمون في الفقيه و رواه