. و حمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال و لا يصلى على عضو الميت و لا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا و يغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه و لم يفصل بين الصدر و غيره.
أقول و يمكن حمل كلامه على المحمل الثاني للخبر و على التقادير حمله على الاستحباب أظهر و الله يعلم.