تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 287 من 402
صفحة
[صفحة 270]
وجيه لم أر أحدا سبقني إليه و مع ذلك لا يخلو من تكلف.
و الأظهر في الجواب أن غرضهم إما إيراد الإشكال على الأخبار فلا إشكال فيها لخلوها عن ذكر الركن و تلك القواعد الكلية ورد فيها حكم كل ركن من الأركان بوجه مخصوص و ورد حكم السجود هكذا و لا يلزم توافق أجزاء الصلاة في الأحكام و أما على كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فلا يرد عليه أيضا لأنه بعد تصريحهم بحكم السجود صارت قاعدتهم الكلية مخصوصة بغير السجود و مثل هذا في كلامهم كثير و أمثال تلك المناقشات بعد وضوح المقصود لا طائل تحتها.
بيان: لعل الغرض أن العلة في الحكمين واحدة لأن علة كون الركعتين من جلوس بركعة من قيام كون الصلاة من جلوس أخف على المصلي و أسهل و هذه العلة بعينها متحققة في الركوع و السجود.