بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 718 من 965

صفحة
أَوْقَاتِ النُّحُوسِ.






277






باب 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى‏



الآيات البقرة حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ (1).


تفسير المحافظة عليها بأدائها في أوقاتها و المواظبة عليها بجميع شروطها و حدودها و إتمام أركانها و يدل بناء على كون الأمر مطلقا أو خصوص أمر القرآن للوجوب على وجوب المحافظة على جميع الصلوات إلا ما أخرجها الدليل‏


____________


(1) البقرة: 238، و الذي عندي رغم الاختلاف الذي وقع بين الأمة في معنا هذه الكريمة الشريفة أن المراد بالصلوات- بصيغة الجمع- الصلوات الخمس- فانها هي التي تعرض لذكرها القرآن الكريم بلفظ الصلاة، فتكون الآية ناظرة إليها، و أمّا النوافل و غيرها من ركعات السنة التي جعلت داخل الفرض فالتعبير عنها في القرآن العزيز انما هو بلفظ السبحة و التسبيح و امثال ذلك.

التالي ص 718/965 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...