الهداية، مرسلا عنه(ع)مثله (2) بيان و سن أي شرع و قرر و بين أعم من الوجوب و الاستحباب لدخول الاستسقاء و العيدين مع فقد الشرائط فيها و أما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما و هو كونه عيدا أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما أو يقال المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا أو عد الصلوات الحقيقية و يكون ذكر صلاة الميت استطرادا أو بعطفها على العشرة و إفرازها عنها لتلك العلة و على الوجوه الأخر يدل على كونها صلاة حقيقة.
فإن قيل بعض تلك الصلوات ظهر من القرآن كصلاة السفر و الخوف قلنا لعل المعنى أن أكثرها ظهر من السنة أو آدابها و شرائطها و تفاصيلها و أما أنواع صلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة و المطاردة و شدة الخوف أو ذات الرقاع و عسفان و بطن النخل و الأول أظهر و إنها ترجع إلى القسم الأول و صلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر و لا يضر خروج الصلاة الملتزمة لأن المقصود عد ما وجب بالأصالة و أما صلاة الطواف فيمكن عدها في صلاة السفر إذ الغالب وقوعها فيه أو يقال إنها داخلة في أفعال الحج و المقصود عد ما لم يكن كذلك أو يقال الغرض عد الصلوات المتكررة الكثيرة الوقوع.