بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 159 من 393

[صفحة 158]

قال الشيخ في الخلاف صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنها سنة و قال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان و أفضله اثنتا عشرة ركعة و المختار ثمان ركعات ثم قال دليلنا إجماع الفرقة و أيضا


- رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ.


و قال العلامة في المنتهى صلاة الضحى بدعة عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها لنا


- ما رواه الجمهور عن عائشة قالت ما رأيت النبي ص يصلي الضحى قط و سألها عبد الله بن شقيق أ كان رسول الله ص يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجي‏ء من مغيبة.


و عن‏


عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثني أحد قط أنه رأى النبي ص يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي ص دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها.


. و


- روى أحمد في مسنده قال رأى أبو بكر ناسا يصلون الضحى فقال إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله ص و لا عامة أصحابه.


ثم قال لا يقال الصلاة مستحبة في نفسها فكيف حكمتم هاهنا بكونها غير مستحبة لأنا نقول إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلا يمنع و هي عندهم ركعتان و أكثرها ثمان و فعلها وقت اشتداد الحر انتهى.


و العامة رووا عن أم هانئ ثماني ركعات و عن عائشة أربع ركعات فما زاد و عن أنس اثنتي عشرة ركعة و قال الآبي في شرح صحيح مسلم الأحاديث كلها متفقة و حاصلها أن الضحى سنة و أقلها ركعتان و أكملها ثمان ركعات و بينهما أربع و ست.


وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَ هُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى- فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ.


. قال في النهاية هو أن تحم الرمضاء و هي الرمل فتبرك الفصال من شدة


التالي الأصلية 158داخلي 159/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...