بيان: يدل على ما سيأتي نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن يصلى في مكة إلى غير سترة و قال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة قلت قد روي في الصحاح أن النبي ص صلى بالأبطح فركزت له عنزة رواه أنس و أبو جحيفة و لو قيل السترة مستحبة مطلقا و لكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر كان وجها انتهى.
أقول يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام لكون التعليل فيه أظهر.