بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · الصفحة الأصلية 301 / داخلي 300 من 393

[صفحة 301]

- وَ رَوَى السَّكُونِيُ‏ (1) عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ- فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَخُطُّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ.


وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِرِوَايَةِ غِيَاثٍ‏ (2) أَنَّ النَّبِيَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا.


- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‏ (3) عَنِ الرِّضَا(ع)يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ.


. و روى العامة الخط عن النبي ص و أنكره بعض العامة (4) ثم هو عرضا و بعض العامة طولا أو مدورا أو كالهلال و قال ره إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا و لا يسارا قاله في التذكرة و قال ابن الجنيد يجعله على جانبه الأيمن و لا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة و بعض العامة لتكن على الأيمن أو على الأيسر. أقول ظاهر الأخبار المحاذاة و ما ذكره ابن الجنيد لا وجه له ظاهرا. ثم قال (قدّس سرّه) يستحب الدنو من السترة لما


- رُوِيَ‏ (5) عَنِ النَّبِيِّ ص إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا- لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ.


و قدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبر سهل الساعدي قال كان بين مصلى النبي ص‏


____________

(1) التهذيب ج 1 ص 244.

(2) التهذيب ج 1 ص 228.

(3) التهذيب ج 1 ص 244.

(4) رواه أبو داود و ابن ماجة عن أبي هريرة على ما في المشكاة ص 74، قيل: قال به الشافعى في القديم، و نفاه في الجديد لاضطراب الحديث و ضعفه، و قال ابن الهمام: و أما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه، فالمانع يقول: لا يحصل به المقصود، اذ لا يظهر من بعيد، و المجيز يقول: ورد الأثر به.

(5) رواه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة على ما في المشكاة ص 74.

التالي الأصلية 301داخلي 300/393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...