تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 308
»»
[صفحة 308]
فسيأتي القول فيها و ألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر و القبرين و مستنده غير واضح.
الرابع المنع من الصلاة في الطرق و قال في المغرب سنن الطريق معظمه و وسطه و في القاموس سن الطريقة سار فيها كاستسنها و سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه و جهته و المسان من الإبل الكبار انتهى و لعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة و المشهور كراهة الصلاة في الطريق المسلوكة و قال في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع و ظاهر الصدوق و المفيد الحرمة و الكراهة أظهر و الترك أحوط و لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أو لا للعموم نعم لو تعطلت المارة اتجه التحريم و احتمل الفساد.
و منهم من خص الكراهة بجواد الطرق و هي العظمى منها و الأجود التعميم لموثقة
. الخامس المنع من الصلاة في قرى النمل و المشهور الكراهة لهذا الخبر و لما سيأتي و لعدم انفكاك المصلي من أذاها و قتل بعضها.
السادس المنع من الصلاة في معاطن الإبل قال الجوهري العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعي و الأظماء قال ابن السكيت و كذلك تقول هذا عطن الغنم و معطنها لمرابضها حول الماء و قال العلل الشرب الثاني و النهل الشرب الأول و قال الفيروزآبادي العطن محركة وطن الإبل و منزلها حول الحوض و قريب منه كلام ابن الأثير و غيره و قال في مصباح اللغة العطن للإبل المناخ و المبرك و لا يكون إلا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و أسباب و المعطن وزان مجلس مثله و عطن الغنم و معطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت و ابن قتيبة.
____________
(1) التهذيب ج 1 ص 198، ط حجر ج 2 ص 220 و 221 ط نجف.
(2) التهذيب ج 1 ص 198، ط حجر ج 2 ص 220 و 221 ط نجف.