(1) الأعراف: 26- 32، أما الآيتان الاوليان، فكما مرّ الكلام فيهما في ج 79 ص 295- 297، عرفت أن المراد باللباس الذي يوارى سوآت الناس هو الازار، لكن لبس هذا الازار بمعنى عدم كشف السوآت ليس مختصا بحال الصلاة، لان كشفهما من الفاحشة المحرمة، و لذلك وجه الخطاب الى كل البشر بقوله «يا بَنِي آدَمَ»