تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 287 من 1342
صفحة
[صفحة 110]
أول صلاة النهار إلا الظهر فلا تترتب فائدة على هذا الكلام و على الأول يتم مطلوبنا و إن كان فيه قصور أيضا إذ الظاهر من الأخبار أن صلاة اليوم و الليلة فرضت مرة واحدة فيكون أول ما صلى بالنهار الصبح لا الظهر و لو كان المراد أنه أول ما صلى مطلقا و مع ذلك قيد بالنهار فكونه لغوا أبين و أظهر.