بيان: رواه في التهذيب (2) عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية و عن الحسين بن سعيد (3) عن فضالة عن معاوية و يحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج و العمرة استطرادا و لو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة بل دخلها مرة واحدة و لم يكن وقت فريضة أو أنه لم يدخلها في الحج و العمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب.
ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة و أما الفريضة فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة و قال ابن البراج و الشيخ في الخلاف بالتحريم بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه و قال بالكراهة و الكراهة أقوى و الترك أحوط.
____________
(1) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 257.
(2) التهذيب ج 1 ص 245 ط حجر ج 2 ص 282 ط نجف.
(3) التهذيب ج 1 ص 526 ط حجر ج 5 ص 279 ط نجف، باب دخول الكعبة.