تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 546 من 1342
صفحة
[صفحة 3] تفصيل و تبيين اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة و المشهور بين الأصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة و غيرها قبله و دبره أعني الذكر و الأنثيين و حلقة الدبر دون الأليتين و الفخذين (3)