بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 554 من 962

صفحة
فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى الْجُلُودَ دُونَ غَيْرِهِ‏ (3).


بيان: ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد و الوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب و ذكروا اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره عدا ما استثني مما سيذكر و أما وبر الأرانب و الثعالب و جلودهما فالروايات فيها مختلفة و المشهور عدم جواز الصلاة فيها قال في المعتبر اعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخز و العمل به احتياط في الدين ثم روى صحيحتي الحلبي و علي بن يقطين‏ (4) الدالتين على الجواز


____________


(1) قرب الإسناد ص 87 ط حجر.


(2) الاحتجاج ص 275.

التالي ص 554/962 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...