بيان: ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد و الوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب و ذكروا اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره عدا ما استثني مما سيذكر و أما وبر الأرانب و الثعالب و جلودهما فالروايات فيها مختلفة و المشهور عدم جواز الصلاة فيها قال في المعتبر اعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخز و العمل به احتياط في الدين ثم روى صحيحتي الحلبي و علي بن يقطين (4) الدالتين على الجواز