بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 555 من 1342

صفحة
[صفحة 6]
- الذِّكْرَى، مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى حَمَّادٍ اللَّحَّامِ‏ مِثْلَهُ وَ فِيهِ تُصَلِّي بِمِقْنَعَةٍ (6)


. 8- وَ مِنْهُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ أَ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا- فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنَّ يُضْرَبْنَ- فَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ (7).


بيان: قال في الذكرى هل يستحب للأمة القناع أثبته في المعتبر و نقله عن عطاء و عن عمر أنه نهى عن ذلك و روي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة

____________


التالي ص 555/1342 — الأصلية 6 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...