بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 561 من 1342

صفحة
[صفحة 182]

قال لنا إنه أنسب بالخفر و الحياء و هما مرادان من الأمة كالحرة و فعل عمر جاز أن يكون رأيا ثم ذكر الروايتين و مال إلى عدم الاستحباب.


أقول ظاهر هذه الأخبار عدم استحباب الستر لهن بل كراهته بل التحريم أيضا للأمر بالضرب و هو الظاهر من الصدوق ره في العلل حيث قال باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها في الصلاة ثم ذكر الأخبار المتقدمة لكن لما كانت روايات اللحام مجهولة لجهالته و خبر القماط و إن كان حسنا كالصحيح لكن قوله(ع)كن يضربن يحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه العامة عن عمر و يكون ذكره للتقية بقرينة الرواية عن أبيه(ع)فلا تثبت الحرمة.


و أما الكراهة فلما لم يكن لها معارض فلا يبعد القول بها و أما استحباب الستر فيبعد القول به مع ورود تلك الأخبار و عدم المعارض الصريح و تجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة و نقل العلامة الإجماع عليه و الظاهر تبعية العنق للرأس إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنع لأنه يعسر ستره بدون الرأس.


9- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ- وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ- وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ- وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكَةِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا (1).

بيان: ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكره الأصحاب و المكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شيئا في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر.

10- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏

____________


التالي ص 561/1342 — الأصلية 182 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...