بيان: قوله(ع)و كذلك الجلد يدل على جواز استعمال جلد الميتة
____________
(1) المحاسن ص 629.
(2) المحاسن ص 629.
(3) فقه الرضا ص 41، و قوله «فان دباغته طهارته» يؤيد ما قلناه من أن هذا الكتاب كتاب التكليف للشلمغانى، و قد نسب إليه القول بذلك كما مرّ في ج 80 ص 78.
227
بعد الدباغ و يمكن حمله على غير الميتة و يكون الدباغ محمولا على الاستحباب على المشهور و على الوجوب على مذهب الشيخ و المرتضى و يدل على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره و قد مر الكلام فيه و يمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلود و يكون وجه جمع بين الأخبار و لعل المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرجل و لعله من المولدات.