بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 562 من 962

صفحة
وَحْدَهُ الصَّلَاةُ- مِثْلَ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِيشَمِ وَ الجَوْرَبِ وَ الْخَفْتَانِ وَ أَلْوَانِ رَجَاجِيلِكَ- يَجُوزُ لَكَ الصَّلَاةُ فِيهِ‏ (3).


بيان: قوله(ع)و كذلك الجلد يدل على جواز استعمال جلد الميتة


____________


(1) المحاسن ص 629.


(2) المحاسن ص 629.


(3) فقه الرضا ص 41، و قوله «فان دباغته طهارته» يؤيد ما قلناه من أن هذا الكتاب كتاب التكليف للشلمغانى، و قد نسب إليه القول بذلك كما مرّ في ج 80 ص 78.






227


بعد الدباغ و يمكن حمله على غير الميتة و يكون الدباغ محمولا على الاستحباب على المشهور و على الوجوب على مذهب الشيخ و المرتضى و يدل على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره و قد مر الكلام فيه و يمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلود و يكون وجه جمع بين الأخبار و لعل المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرجل و لعله من المولدات.

التالي ص 562/962 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...