تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 110 / داخلي 110 من 388
»»
[صفحة 110]
ذكرناه هو المختار المعمول عليه و قد روي سبعة و ثلاثون فصلا في بعض الروايات و في بعضها ثمانية و ثلاثون فصلا و في بعضها اثنان و أربعون فصلا فأما من روى سبعة و ثلاثين فصلا فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات الله أكبر و يقول في الباقي كما قدمناه و من روى ثمانية و ثلاثين فصلا يضيف إلى ما قدمناه قول لا إله إلا الله أخرى في آخر الإقامة و من روى اثنتين و أربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات و في أول الإقامة أربع مرات و في آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات و يقول لا إله إلا الله مرتين في آخر الإقامة فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما انتهى.
يدلان على تخصيص النقص بالأخير و يؤيده ما سيأتي في فقه الرضا و رواية دعائم الإسلام.
و الأظهر عندي القول بالتخيير و استحباب التهليل الأخير أو القول بسقوطه عند الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر و أما الإجماع المنقول فلا عبرة به بعد ما عرفت من اختلاف القدماء و دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه.
____________
(1) التهذيب ج 1 ص 150، الكافي ج 3 ص 302 و 303.
(2) التهذيب ج 1 ص 216، و تراه في الكافي ج 3 ص 306.