بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 213 من 388

صفحة
[صفحة 213]

و هو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة و على الأخرى أخرى و عد في الذكرى من المستحبات أن يثبت على قدميه و لا يتكي مرة على هذه و مرة على هذه و لا يتقدم مرة و يتأخر أخرى قال قالهما الجعفي.


و ارفع يديك بحذاء أذنيك اختلف الأصحاب في حد الرفع فقال الشيخ يحاذي بيديه شحمي أذنيه و عن ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه و قال ابن بابويه يرفعهما إلى النحر و لا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد و الكل متقارب و جعل الفاضلان مدلول قول الشيخ أولى و قالا في بحث تكبير الركوع يرفع يديه حذاء وجهه و في رواية إلى أذنيه و بها قال الشيخ و قال الشافعي إلى منكبيه و به رواية عن أهل البيت أيضا و الأخبار أيضا متقاربة.


وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ‏ (1) رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَ يَبْلُغُ أُذُنَيْهِ.


. و يدل على عدم بلوغ الأذنين و قال الشيخ البهائي رحمه الله المحاذاة لا يستلزم البلوغ و الظاهر من الأخبار و مقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر و أعلاه الأذن أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه و أخبار العامة أيضا في ذلك مختلفة ففي بعض أخبارهم كان رسول الله ص إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و في بعضها رفع يديه إلى قريب من أذنيه و في بعضها حتى يحاذي أذنيه و في بعضها رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه و حاذى إبهاميه أذنيه ثم كبر و في بعضها إلى شحمة أذنيه.


و قال في الذكرى يكره أن يجاوز بهما رأسه أو أذنيه اختيارا لما رواه العامة من نهي النبي ص‏


- وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ فَقَالَ قَدْ جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ ص مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَ قَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لِي أَرَى أَقْوَاماً يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ‏


____________

(1) التهذيب ج 1 ص 152.

التالي الأصلية 213داخلي 213/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...