بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 215 / داخلي 215 من 388

[صفحة 215]

أي إرسالهما بعد الرفع و على الأول ينبغي أن تكون كلمة ثم منسلخة عن معنى التأخير و التراخي معا و على الثاني من التراخي فقط.


و قوله(ع)ثم كبر ثلاث تكبيرات إما المراد منه ثم تمم ثلاث تكبيرات أي كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم الثلاث أو الغرض بيان الجميع فعلى الأول لا حاجة إلى انسلاخ ثم عن شي‏ء و على الثاني ينبغي انسلاخها عنهما معا على المشهور و بالجملة الاستدلال بمثل هذا الخبر على ما يخالف ظواهر الروايات الأخر في البسط بعد الرفع أو تأخير التكبيرات عن الرفع مشكل.


و لا ترفع يديك بالدعاء تدل عليه‏


- مُوَثَّقَةُ سَمَاعَةَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَيْكَ وَ لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ.


حيث تدل منطوقا على المنع في الفريضة و مفهوما على الجواز في النافلة و يؤيده ما مر من خبر علي(ع)و الظاهر أن المراد هنا الرفع في القنوت و ذكر الوتر بعد النافلة تخصيص بعد التعميم.


و نقل في المنتهى الإجماع على أنه يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع قال و هو مذهب العلماء كافة ثم قال و يستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه و أن يسوي ظهره و يمد عنقه محاذيا لظهره و هو مذهب العلماء كافة.


و ضع جبينك أي جبهتك مجازا للمجاورة و أرغم على راحتيك كذا في النسخة التي عندنا و لعل المعنى على تقدير صحته أوصلهما إلى الرغام متكئا عليهما فإنه يستحب إيصال اليدين و سائر المساجد سوى الجبهة إلى ما يصح السجود عليه و التراب أفضل و الظاهر أدعم بالدال و العين المهملتين من قولهم دعمه كمنعه إذا أقامه و التضمين مشترك إن لم تكن زيادة على أيضا من النساخ.


و قال في المنتهى يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين منكبيه موجهات إلى القبلة و هو قول أهل العلم ثم استشهد بما رواه‏


- الشَّيْخُ فِي‏


____________

(1) التهذيب ج ص 152.

التالي الأصلية 215داخلي 215/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...