(1) النساء: 86. و الآية- كما أشرنا إلى ذلك قبلا من المتشابهات بأم الكتاب تشبه أنّها مستقلة برأسها و ليست كذلك، بل هي مؤولة أولها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الى الصلاة سنة في فريضة، فلو ترك المصلى ردّ السلام متعمدا بطلت صلاته، و ان تركه جاهلا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه.
و زعم جمهور المخالفين أن الآية من المحكمات أم الكتاب مستقلة برأسها كسائر الفرائض فليست داخلة في الصلاة، و لما كان كلاما آدميا يخاطب آدميا من البشر لا يجوز فعله في الصلاة لكونه نقضا لتحريم، الصلاة منافيا لها بالطبع. و لان تحليل الصلاة هو التسليم فإذا سلم و كان سلامه جائزا خرج من الصلاة وضعا.