بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 333 من 388

[صفحة 333]

- وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُ‏ (1) فِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ‏ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً.


و قد مر ما يؤيد التفسير الأول للطبرسي في باب الذكر.


أقول سيأتي سائر الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف.


1- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً الْأَصِحَّاءَ وَ قُعُوداً يَعْنِي الْمَرْضَى‏ وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ‏ قَالَ أَعَلُّ مِمَّنْ يُصَلِّي جَالِساً وَ أَوْجَعُ.

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَ مَا مَرَّ بِرِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِ‏ (2).


2- الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌ‏ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ‏ (3).

بيان: لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الإسلام و نقل الإجماع عليه أكثرهم و نقل الفاضلان و غيرهما الإجماع على ركنيته و يظهر من نهاية العلامة قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيته فإنه قسم أفعال الصلاة إلى فرض و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة و إلى سنة و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت لا سهوا و إلى فضيلة و هو ما لا يبطل بتركه مطلقا و جعل الأول الصلاة بعد دخول الوقت و الاستقبال و التكبير و الركوع و السجود و لم يتعرض للقيام.


و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب و الركنية معا و يدل على وجوب الانتصاب في القيام أيضا بدون انحناء و انخناس فإن الصلب عظم من الكاهل إلى‏


____________

(1) الكافي ج 3 ص 411.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 211.

(3) المحاسن ص 80، و المراد بإقامة الصلب ليس في حال القيام فقط، بل هو عام لجميع حالات الصلاة من القيام و الركوع و السجود و الجلسة بين السجدتين و للتشهد، و ان شئت راجع في ذلك ج 82 ص 316.

التالي الأصلية 333داخلي 333/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...