بيان: يدل على جواز الإتيان بالنافلة في المحمل و الراحلة فأما في السفر كما هو ظاهر الخبر فقال في المعتبر عليه اتفاق علمائنا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا و أما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و تبعه المتأخرون و منع منه ابن أبي عقيل و الأقرب جواز التنفل على الراحلة للراكب سفرا و حضرا مع الضرورة و الاختيار و كذا الماشي كما عرفت.
بيان: يدل الخبر الأول على أن المصلي على الراحلة يسجد على شيء مع الإمكان فإن الظاهر أن الكشف للسجود و لو لم يتمكن من ذلك و أمكنه رفع شيء يسجد عليه فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب و كل ذلك في الفريضة فإن الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الإيماء في النافلة و إن كان في المحمل و أمكنه السجود كما يومي إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا.