تأييد قال في الذكرى إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة وجب مراعاة الشرائط و الأركان مهما أمكن امتثالا لأمر الشارع فإن تعذر أتى بما يمكن فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته و لو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب فإن تعذر سقط.
بيان: قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة أقول يدل على عدم جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا و جوازه عند الضرورة و الحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر و غيره و مقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين اليومية و غيرها من الصلوات الواجبة في عدم جوازها على الراحلة اختيارا و إن كان في إثبات غير اليومية إشكال إذ المتبادر من الروايات الصلوات الخمس و كذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل و بالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط.
و قال الشهيد في الذكرى لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب و ينافيه