تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 101 من 421
صفحة
[صفحة 95]
و توقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال و استقرب جوازه في التذكرة و منعه في المنتهى و اختاره الشهيد رحمه الله و كذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة و الاضطراب و الأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة و لأن إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود و هو ما كان على الأرض و ما في معناه و استقرب العلامة رحمه الله في النهاية و التذكرة الجواز.
و الجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود و لو بعد زمان و في القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى و الظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ و الجدد بالتحريك الأرض الصلبة.
و عدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لإكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا و إن كان بواسطة و الأوسط أظهر كما سيأتي في الخبر و على التقادير الظاهر الكراهة و التجويز في الرابع يؤيده و إن كان الظاهر أن التجويز للضرورة.
و الجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر و هو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيارا و إن كانت سائرة و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و الشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا و لا ريب في الجواز مع الضرورة و الجواز مطلقا أقوى.
و الجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النساء للرجال في الصلاة و سيأتي القول فيه و قوله(ع)لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء.