بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 114 من 421

صفحة
[صفحة 108]

الْخَبَرَ بِطُولِهِ‏ (1).


7- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَا بُدَّ فِي الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا يُقَصَّرُ فِيهِمَا فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ‏ (2).

تنقيح و تفصيل اعلم أنه لا بد في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين الأول يدل الخبر على لزوم الأذان و الإقامة لصلاتي الفجر و المغرب سفرا و حضرا و الإقامة في سائرها و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الشيخ و السيد في بعض كتبهما و ابن إدريس و سلار و جمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقا في الفرائض اليومية و أوجبهما المفيد في الجماعة و ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه و ابن البراج و ابن حمزة و عن أبي الصلاح أنهما شرط في الجماعة و في المبسوط من صلى جماعة بغير أذان و إقامة لم يحصل فضيلة الجماعة و الصلاة ماضية.


و أوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر و أوجبهما عليهم في السفر و الحضر في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و أوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة.


و أوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع و الانفراد و السفر و الحضر في الفجر و المغرب و الجمعة يوم الجمعة و الإقامة في باقي المكتوبات قال و على النساء التكبير و الشهادتان فقط.


و عن ابن أبي عقيل من ترك الأذان و الإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان‏


____________


(1) عيون الأخبار ج 1 ص 262، علل الشرائع ج 1 ص 7.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 26.

التالي ص 114/421 — الأصلية 108 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...